تعريف التحكيم:-
التحكيم بصفه عامه هو اتفاق أطراف علاقة قانونيه معينه عقديه أو غير عقديه علي أن يتم الفصل في المنازعة المثارة فيما بينهم أو سوف تثار فيما بينهم عن طريق محكمين يتم اختيارهم من الأطراف للفصل في النزاع بحكم ملزم للطرفين.
وهو بذلك وسيله بديله للقضاء لحل المنازعات الناشئة عن علاقة تعاقديه أو غير تعاقديه دوليه كانت أو داخليه محليه , وتجري إجراءاته وتنفذ أحكامه بالإجراءات المنصوص عليها بقانون التحكيم مع الاستعانة بالقضاء الوطني.
* طبيعة التحكيم:-
التحكيم في طبيعته ذو طبيعة عقديه إذ يتفق طرفي النزاع علي اللجوء إليه بارا ديتهما مع تحديد مده التحكيم , الإجراءات القانون الواجب التطبيق , سداد الأتعاب الخاصة بالمحكمين المختارين وأخيرا الالتزام بما يصدر من هيئه التحكيم من أحكام .
أسباب اللجوء إلي التحكيم:-
1-تأتي في مقدمه الأسباب رغبه الأطراف في تفادي طرح منازعتهم علي القضاء وما تتسم به من بطء وتعقيد واستطالة أمد النزاع.
2-رغبه الأطراف في تسويه النزاع في إطار من الود بعيدا عن اتخاذ صفه الخصومة واللدد بها والإبقاء علي استمرار العلاقات التجارية .
3-اللجوء إلي التحكيم يوفر الفصل في المنازعة في إطار من الخبرة الفنية حيث يكون المحكم المختار مؤهلا فنيا للفصل بها , إذ تكون المنازعة هندسيه ,أو طبية ,أو محاسبي فيتم اختيار المحكم الفني للفصل في طبيعة تلك المنازعة مما يجعله مؤهلا لفهم وإدراك النزاع دون الحاجة للجوء في الغالب إلي الخبرة الفنية المتخصصة .
4-حرص طرفي العقد التجاري علي سريه العقود المثار بشأنها المنازعات خاصة في العقود التي تتضمن أسرار مهنيه كعقود التقنية أو استغلال براءات الاختراع والأسرار الصناعية .
التحكيم والتجارة الالكترونية :-
تقديم
سبق وعرفنا التحكيم كأحد وسائل تسويه المنازعات فان السؤال المطروح , ماهو محل العقود التي تستأثر بالتحكيم لتسويه النزاع بشأنها ؟
إن المعاملات التجارية التي تنشا عنها العقود التجارية المحلية والدولية هي في غالب الأمر ما تستأثر بوضع شرط التحكيم بالعقود الخاصة بها للأسباب –2----- البيان أيا كانت الوسيلة التي تتم بها العملية التجارية إلا انه ومع ظهور وسائل الكترونية أصبحت محلا للعملية التجارية كان لزاما طرح بدائل أخري للتحكيم التقليدي يساير مميزات التجارة الالكترونية وهو ما أسفر عن بنشاه التحكيم الالكتروني .
وهو ما سوف نتحدث عنه بدائه كيفيه ظهور الوسائل الالكترونية ثم نتناول التحكيم الالكتروني.
أولا.. شبكه الانترنت والتجارة الالكترونية .
شهد العالم وبكل سريع تطورا هائلا في تكنولوجيا الاتصالات وعلي رأسها شبكه الانترنت والتي هي ثمار الاندماج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية, والتي أزالت الحدود بين الدول.
ويقصد بشبكه الانترنت شبكه الاتصالات الدولية وهي شبكه هائلة من أجهزه الكمبيوتر الهائلة المتصلة فيما بينها بخطوط الاتصال عبر دول العالم.
فالانترنت مجموعه أجهزه الحاسب الالكتروني تتواجد في مختلف دول العالم تتصل يبعضها ويجمع بينها انظمه اتصالات الكترونية تستخدم لنقل البيانات وقد كانت تلك الشبكة في بادئ الأمر تستخدم للأغراض البحثية العلمية ثم استخدمت بالجيش الأمريكي حتي أصبحت الشبكة العنكبوتيه العالميه
التي تستخدم في نقل الملفات , الاتصالات , الؤتمرات ,تبادل البريد .
واذا كانت المعاملات لا تقف عن حدود دوله , وانما غالبا ما تكون بين أطراف عامه أو خاصة في دول متباعدة , فقد وجد أطراف تلك المعاملات في شبكه الانترنت وسيله ميسره تحقق عده مزايا لا حصر لها وان كانت أهمها علي الإطلاق المكاسب المادية بتوفير الوقت والجهد والمال في إبرام العقود التجارية لتلك المعاملات عبر شبكه الانترنت وأصبحت تسمي التجارة الالكترونية ., والتي عرفتها منظمه التجارة العالمية
بأنها عبارة عن عمليه إنتاج وترويج وبيع وتوزيع المنتجات من خلال شبكه اتصال"
وبات أطراف تلك التجارة الالكترونية يبرمون التعاقدات الالكترونية.
ولقد عرفت المادة الثانية من التوجيه الأوربي الصادر في 20 مايو 1997 والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة بعد أن تتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد والذي يتم باستخدام واحده أو أكثر من وسائل الاتصال الالكتروني حتي إتمام التعاقد.
وذهب البعض إلي تعريف عقد التجارة الالكتروني بأنه هو العقد الذي تتلاقي فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في ذات الدولة أو دول أخري من خلال الوسائط الالكترونية المتعددة , ومنها شبكه المعلومات الدولية "الانترنت" بهدف إتمام التعاقد .
ومن هنا أصبح التعاقد الالكتروني يتصف بخصائص أنه :-
1- يتم إبرامه دون التواجد المادي لأطرافه
2- يتم باستخدام الوسائط الالكترونية في إبرامه
3- يتسم غالبا بالطابع التجاري والاستهلاكي
4- يتسم غالبا بالطابع الدولي
5- حلول وسائل السداد النقدي الالكتروني محل النقود العادية
6- يتم وينفذ عبر الانترنت دون حاجه إلي الوجود المادي كالكيت والمصنفات والتسجيلات عن طريق
ثانيا .. التحكيم الاليكتروني
*تقديم
كان من اثر ظهور معطيات قانونيه جديدة من علاقات تعاقديه لايتم إبرامها في نطاق مكاني محدد ضرورة تبني وسائل تسويه للمنازعات تتناسب مع تلك المعطيات.
ولقد وجد المقاملون في مجال التجارة الالكترونية غايتهم في التحكيم التجاري الالكتروني والذي لايقف عند حد تسويه المنازعات الالكترونية فقط بل يمكن اللجوء إليه لتسويه المنازعات التجارية العادية مثل : عقود الاستهلاك – التامين - الملكية الفكرية , بما يحقق مزايا تتشابه مع التجارة الالكترونية من توفير النفقات والانجاز السريع للتسوية وتوفير الوقت الذي له بالغ التأثير في المعاملات التجارية .
(1)تعريف التحكيم الالكتروني:-
هو اتفاق أطراف علاقه قانونيه لإخضاع المنازعة التي نشأت أو ستنشأ مستقبلا من علاقات تجاريه الكترونية كانت أو عاديه إلي آخر للفصل في النزاع بإجراءات الكترونية وإصدار حكم ملزم لها .
ومن منطق ذلك التعريف يتبين إن التحكيم الالكتروني هو تحكيم طبيعي يختلف في الوسائل الالكترونية لممارسه إجراءاته بداية من إبرام اتفاق التحكيم حتي صدور الحكم التحكيمي مرورا بإجراءات خصومه التحكيم .
(2) التمييز بين التحكيم الالكتروني وغيره من وسائل تسويه المنازعات:-
ظهر للأسباب ذاتها وهي ظهور الوسائل الالكترونية والتي تمخضت من ثوره الاتصالات استخدامها في سبيل تسويه المنازعات بصفه ودية عزوفا عن القضاء كالمفاوضات والوساطة الالكترونية والتوفيق الالكتروني .
(أ) المفاوضات الالكترونية :-
وهي أكثر الوسائل البديلة حلا للمنازعات بطريقه سامية وأوسعها انتشارا, حيث تصل بالأطراف إلي تسويه النزاع بطريقه مرضيه للطرفين بتقريب وجهات النظر وأزاله العقبات التي أثمرت عنها المنازعة.
والمفاوضات الالكترونية... هي تلك المفاوضات التي تتم بين طرفي النزاع بتقديم كلا منهم عده عروض إلي جهاز الحاسب الآلي وصولا إلي حل مرضي لكليهما ولهما الآخذ به او عدم الآخذ به.
وهنا نلاحظ أن التفرقة بين المفاوضات العادية والالكترونية عدم اشتراط تلاقى الأطراف فى الأخيرة وطرح الحلول لكليهما .
وتختلف عن التحكيم فى أن الحكم الصادر فى التحكيم ملزم للطرفين على خلاف المفاوضات التى تسعى إلى تسوية المنازعة فيما يتوافق وإرادة الطرفان
ب- الوسائط الإلكترونية:-
هى تدخل آخر يسمى بالوسيط بين طرفى النزاع لتقريب وجهات النظر بصورة محايدة ونزيهة وفقاً لطبيعة العلاقة فيما بينهما وصولاً إلى تسوية النزاع بصورة ودية مرضية للطرفين بإجراءات إلكترونية .
وتختلف الوساطة الإلكترونية عن التحكيم الإلكترونى من عدة وجوه :-
1- اللجوء إلى الوساطة يتم فى الغالب بين أطراف وثيقة الصلة فى علاقاتها التجارية رغبة منها فى إنهاء اختلاف وجهات النظر التى أدت إلى حدوث منازعة بخلاف التحكيم الذى قد يلجأ إليه أطرافه دون معرفة مسبقة لإصدار حكم ملزم للطرفين دون الإكتراث لاستمرار العلاقة التجارية .
2- أن الوساطة يقوم بها الوسيط بتقريب وجهات النظر وتسوية المنازعة بإرادة وموافقة ورضاء الأطراف بخلاف التحكيم الذي يصدر به المحكم حكم ملزم للطرفين لصالح أحدهم.
3- إمكانية رفض الوساطة أو –7--- منها بأية مرحلة واللجوء إلى التحكيم من قبل أياً من الأطراف على خلاف التحكيم الذي يتعذر تركه بعد انعقاده إلا بموافقة طرفي النزاع .
جـ :- التوفيق الإلكترونى
وهو أحد الوسائل الودية لتسوية المنازعة وهو تدخل آخر بين طرفي النزاع إلكترونياً عبر الوسائل الإلكترونية لتقديم حلول مرضية للطرفين واختيار أحداها من كليهما حسماً للنزاع.
ويختلف التوفيق عن التحكيم فى أن التوفيق فى قرار الموفق غير الملزم لطرفي النزاع على خلاف التحكيم الذي يصدر به المحكم حكم ملزم لكليهما .
(3) مزايا التحكيم الإلكترونى
** بخلاف مزايا التحكيم بصفة عامة فإن التحكيم الإلكترونى يتميز بالآتي :-
1- التحكيم الإلكترونى أقل كلفة من اللجوء إلى القضاء الوطنى كما أنه كذلك من اللجوء إلى التحكيم التقليدى الذي يستتبع سداد نفقات الانتقال ، فضلا ً عن عدم ضرورة استقرار المحكمة بمكان محدد .
2- إن العقود الإلكترونية غالباً ما تكون قليلة القيمة ومن ثم فلا يفترض أن تكون نفقات تسويه المنازعات بتلك العقود تفوق قيمه العقد ذاته وهو ما يوفره التحكيم الالكتروني.
3- إن التحكيم الالكتروني يساهم في حسم النزاع في مده قصيرة تساهم في خفض النفقات وعدم تكبد طرفي المنازعة أضرار توقف العلاقة التجارية فيما بينهم.
4- إن اختيار المحكمين بالتحكيم الالكتروني في الغالب ما يتم بعيدا عن المعرفة المسبقة بأطراف النزاع ومن ثم فان المحكم غالبا ما يتصف بالحيدة والاستقلالية تجاه الطرفين.
(4) عيوب التحكيم الاليكتروني:-
أ- سماح التحكيم الالكتروني بامكانيه استبعاد فكره تطبيق القوانين المتعلقه بالنظام العام والماسه بالمصالح الاساسيه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وان كانت سوف تقابل عقيد التنفيذ , إلا أنها في طريقها إلي الاندثار بمحاولات التفرقة بين النظام العام الدولي والداخلي.
ب- بعض الدول تحد من اللجوء إليه لسن قوانينها بعض القيود الشكلية كالاتفاق الكتابي للتحكيم الموقع من الطرفين, وعدم قابليه بعض المنازعات من تسويتها بالتحكيم
جـ -عدم الثقة في التعاملات الالكترونية سواء من الطرف الآخر أو من هيئه التحكيم المحجوبة عنه فضلا عن التشكيك في امكانيه تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني الصادر من الهيئة التحكيميه .
د- اثاره بعض العقبات الاجرائيه والموضوعيه كوسائل الحق في الدفاع – فروق التوقيت مع الطرف الآخر , تكنولوجيا الاتصالات فيما بين الدول,القانون الواجب التطبيق مبدأ المواجهة ,مذكرات الدفاع المكتوبة وحق المرافعة الشفوية .
(5)إجراءات التحكيم الالكتروني
(ا)اتفاق التحكيم الالكتروني:-
هو اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسويه كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونيه معينه عقديه أو غير عقديه (م10ق27/1994) عبر شبكات الاتصال القانونية .
ومن هنا يظهر أن اتفاق التحكيم في مضمونه لا يختلف من تحكيم إلي آخر أن الخلاف يقع في كيفيه مباشره إليه التحكيم أو وسيله مباشره إجراءات التحكيم منذ بدء الاتفاق عليه حتي صدور حكم التحكيم الالكتروني وتنفيذه .
*ويشترط لصحة ذلك الاتفاق شروط موضوعيه تتمثل في:
1- أهليه أطراف التحكيم (م11 ق27/1994)
2- خلو العقد (الاتفاق) من عيوب التراخي
3- قابليه المنازعة لتسويتها بالحكم
وشروط شكليه تتمثل في :
أن يكون الاتفاق مكتوبا (م12ق27/1994) وان كان لا يمنع الكتابة علي دعامة الكترونية (اونسترال للتحكيم التجاري الدولي 1985)
(ب) القانون الواجب التطبيق:-
يخضع اختيار القانون الواجب التطبيق لاختيار طرفي التحكيم كما قرر مجموع الفقه تحت مظله مبدأ سلطان الارادة .
وقد يتفق الأطراف علي اختيار القانون الحاكم للمنازعة موضوعيا أو تركها لهيئة التحكيم أو مركز التحكيم ولائحته.
إلا أن الاشكاليه تثور في حاله عدم الاتفاق حيث أن النظم القانونية والاتفاقات الدولية تتخذ قانون مقر التحكيم هو القانون الواجب التطبيق في تلك الحالة(نيويورك 1985-جنيف1961)
أو في اتجاه آخر تمنح سلطه تحديد القانون الواجب التطبيق لهيئة التحكيم(ق مصر 27/1994) م (25)
-إما بالنسبة للتحكيم الالكتروني فيصعب تطبيق تلك الحلول لغياب المكان المحدد للعملية التحكيميه .
(جـ) الإجراءات :-
(أ) الإجراءات السابقة للتحكيم :
1- التقدم لمركز التحكيم بوثيقة الكترونية تتضمن طلب اللجوء إلي التحكيم مبينا به طبيعة النزاع
2- تحديد اسم الممثل في النزاع ووسيلة الاتصال الالكترونية المتاحة لديه
3- اختيار طريقه إجراءات العملية التحكيميه
4- تقديم الوثائق والمستندات وأدله الثبوت
5- سداد الرسوم الاداريه المحددة
6- إخطار المركز للطرف الآخر بالإجراءات ولب التحكيم
7- تحديد موعد المحاكمة للطرفين
(ب) إجراءات العملية التحكيميه الخاصة بمركز التحكيم :
1- إنشاء موقع الكتروني خاص بالنزاع يسمح بأرقام سريه لأطراف التحكيم فقط بالدخول إليه وكذا هيئه التحكيم وإخطار الأطراف المعينة به
2- إخطار أطراف التحكيم بموعد بدء العملية التحكيميه
(جـ) إجراءات التحكيم :
1- تبادل الأطراف الادله والحجج القانونية والمستندات الثابتة لحق كل منهما الكترونيا بإرسال نسخه إلي هيئه التحكيم وأخري إلي الطرف الثاني
2- ضمان هيئه التحكيم أن المستندات المتبادلة هي ذات المستندات التي بيديها وبحيازة طرفي التحكيم
3- امكانيه عقد جلسات المحاكمة أو بعضها عبر الاجتماعات المرئي
4-تبادل المداولات عبر الموقع الالكتروني باستخدام البريد الالكتروني في داخل الموقع المنشأ للمنازعة.
5- تقيد حجج وأسانيد الطرف الآخر (الدفاع) والرد عليها مدعما ذلك بالمستندات حتي يتمكن الطرف الآخر من الرد عليها لضمان حق الدفاع.
6- تبادل الطلبات الختامية والرد عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار كل طرف للآخر بطلبات عن هيثم عبد الرحمن البقلى
http://kenanaonline.com/ELstehaAveocato
mo_y_s_k@yahoo.com
0127105575
المصدر: محمد السطيحة المحامى - السطيحة للمحاماة والاستشارات القانونية
التحكيم بصفه عامه هو اتفاق أطراف علاقة قانونيه معينه عقديه أو غير عقديه علي أن يتم الفصل في المنازعة المثارة فيما بينهم أو سوف تثار فيما بينهم عن طريق محكمين يتم اختيارهم من الأطراف للفصل في النزاع بحكم ملزم للطرفين.
وهو بذلك وسيله بديله للقضاء لحل المنازعات الناشئة عن علاقة تعاقديه أو غير تعاقديه دوليه كانت أو داخليه محليه , وتجري إجراءاته وتنفذ أحكامه بالإجراءات المنصوص عليها بقانون التحكيم مع الاستعانة بالقضاء الوطني.
* طبيعة التحكيم:-
التحكيم في طبيعته ذو طبيعة عقديه إذ يتفق طرفي النزاع علي اللجوء إليه بارا ديتهما مع تحديد مده التحكيم , الإجراءات القانون الواجب التطبيق , سداد الأتعاب الخاصة بالمحكمين المختارين وأخيرا الالتزام بما يصدر من هيئه التحكيم من أحكام .
أسباب اللجوء إلي التحكيم:-
1-تأتي في مقدمه الأسباب رغبه الأطراف في تفادي طرح منازعتهم علي القضاء وما تتسم به من بطء وتعقيد واستطالة أمد النزاع.
2-رغبه الأطراف في تسويه النزاع في إطار من الود بعيدا عن اتخاذ صفه الخصومة واللدد بها والإبقاء علي استمرار العلاقات التجارية .
3-اللجوء إلي التحكيم يوفر الفصل في المنازعة في إطار من الخبرة الفنية حيث يكون المحكم المختار مؤهلا فنيا للفصل بها , إذ تكون المنازعة هندسيه ,أو طبية ,أو محاسبي فيتم اختيار المحكم الفني للفصل في طبيعة تلك المنازعة مما يجعله مؤهلا لفهم وإدراك النزاع دون الحاجة للجوء في الغالب إلي الخبرة الفنية المتخصصة .
4-حرص طرفي العقد التجاري علي سريه العقود المثار بشأنها المنازعات خاصة في العقود التي تتضمن أسرار مهنيه كعقود التقنية أو استغلال براءات الاختراع والأسرار الصناعية .
التحكيم والتجارة الالكترونية :-
تقديم
سبق وعرفنا التحكيم كأحد وسائل تسويه المنازعات فان السؤال المطروح , ماهو محل العقود التي تستأثر بالتحكيم لتسويه النزاع بشأنها ؟
إن المعاملات التجارية التي تنشا عنها العقود التجارية المحلية والدولية هي في غالب الأمر ما تستأثر بوضع شرط التحكيم بالعقود الخاصة بها للأسباب –2----- البيان أيا كانت الوسيلة التي تتم بها العملية التجارية إلا انه ومع ظهور وسائل الكترونية أصبحت محلا للعملية التجارية كان لزاما طرح بدائل أخري للتحكيم التقليدي يساير مميزات التجارة الالكترونية وهو ما أسفر عن بنشاه التحكيم الالكتروني .
وهو ما سوف نتحدث عنه بدائه كيفيه ظهور الوسائل الالكترونية ثم نتناول التحكيم الالكتروني.
أولا.. شبكه الانترنت والتجارة الالكترونية .
شهد العالم وبكل سريع تطورا هائلا في تكنولوجيا الاتصالات وعلي رأسها شبكه الانترنت والتي هي ثمار الاندماج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية, والتي أزالت الحدود بين الدول.
ويقصد بشبكه الانترنت شبكه الاتصالات الدولية وهي شبكه هائلة من أجهزه الكمبيوتر الهائلة المتصلة فيما بينها بخطوط الاتصال عبر دول العالم.
فالانترنت مجموعه أجهزه الحاسب الالكتروني تتواجد في مختلف دول العالم تتصل يبعضها ويجمع بينها انظمه اتصالات الكترونية تستخدم لنقل البيانات وقد كانت تلك الشبكة في بادئ الأمر تستخدم للأغراض البحثية العلمية ثم استخدمت بالجيش الأمريكي حتي أصبحت الشبكة العنكبوتيه العالميه
التي تستخدم في نقل الملفات , الاتصالات , الؤتمرات ,تبادل البريد .
واذا كانت المعاملات لا تقف عن حدود دوله , وانما غالبا ما تكون بين أطراف عامه أو خاصة في دول متباعدة , فقد وجد أطراف تلك المعاملات في شبكه الانترنت وسيله ميسره تحقق عده مزايا لا حصر لها وان كانت أهمها علي الإطلاق المكاسب المادية بتوفير الوقت والجهد والمال في إبرام العقود التجارية لتلك المعاملات عبر شبكه الانترنت وأصبحت تسمي التجارة الالكترونية ., والتي عرفتها منظمه التجارة العالمية
بأنها عبارة عن عمليه إنتاج وترويج وبيع وتوزيع المنتجات من خلال شبكه اتصال"
وبات أطراف تلك التجارة الالكترونية يبرمون التعاقدات الالكترونية.
ولقد عرفت المادة الثانية من التوجيه الأوربي الصادر في 20 مايو 1997 والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة بعد أن تتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد والذي يتم باستخدام واحده أو أكثر من وسائل الاتصال الالكتروني حتي إتمام التعاقد.
وذهب البعض إلي تعريف عقد التجارة الالكتروني بأنه هو العقد الذي تتلاقي فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في ذات الدولة أو دول أخري من خلال الوسائط الالكترونية المتعددة , ومنها شبكه المعلومات الدولية "الانترنت" بهدف إتمام التعاقد .
ومن هنا أصبح التعاقد الالكتروني يتصف بخصائص أنه :-
1- يتم إبرامه دون التواجد المادي لأطرافه
2- يتم باستخدام الوسائط الالكترونية في إبرامه
3- يتسم غالبا بالطابع التجاري والاستهلاكي
4- يتسم غالبا بالطابع الدولي
5- حلول وسائل السداد النقدي الالكتروني محل النقود العادية
6- يتم وينفذ عبر الانترنت دون حاجه إلي الوجود المادي كالكيت والمصنفات والتسجيلات عن طريق
ثانيا .. التحكيم الاليكتروني
*تقديم
كان من اثر ظهور معطيات قانونيه جديدة من علاقات تعاقديه لايتم إبرامها في نطاق مكاني محدد ضرورة تبني وسائل تسويه للمنازعات تتناسب مع تلك المعطيات.
ولقد وجد المقاملون في مجال التجارة الالكترونية غايتهم في التحكيم التجاري الالكتروني والذي لايقف عند حد تسويه المنازعات الالكترونية فقط بل يمكن اللجوء إليه لتسويه المنازعات التجارية العادية مثل : عقود الاستهلاك – التامين - الملكية الفكرية , بما يحقق مزايا تتشابه مع التجارة الالكترونية من توفير النفقات والانجاز السريع للتسوية وتوفير الوقت الذي له بالغ التأثير في المعاملات التجارية .
(1)تعريف التحكيم الالكتروني:-
هو اتفاق أطراف علاقه قانونيه لإخضاع المنازعة التي نشأت أو ستنشأ مستقبلا من علاقات تجاريه الكترونية كانت أو عاديه إلي آخر للفصل في النزاع بإجراءات الكترونية وإصدار حكم ملزم لها .
ومن منطق ذلك التعريف يتبين إن التحكيم الالكتروني هو تحكيم طبيعي يختلف في الوسائل الالكترونية لممارسه إجراءاته بداية من إبرام اتفاق التحكيم حتي صدور الحكم التحكيمي مرورا بإجراءات خصومه التحكيم .
(2) التمييز بين التحكيم الالكتروني وغيره من وسائل تسويه المنازعات:-
ظهر للأسباب ذاتها وهي ظهور الوسائل الالكترونية والتي تمخضت من ثوره الاتصالات استخدامها في سبيل تسويه المنازعات بصفه ودية عزوفا عن القضاء كالمفاوضات والوساطة الالكترونية والتوفيق الالكتروني .
(أ) المفاوضات الالكترونية :-
وهي أكثر الوسائل البديلة حلا للمنازعات بطريقه سامية وأوسعها انتشارا, حيث تصل بالأطراف إلي تسويه النزاع بطريقه مرضيه للطرفين بتقريب وجهات النظر وأزاله العقبات التي أثمرت عنها المنازعة.
والمفاوضات الالكترونية... هي تلك المفاوضات التي تتم بين طرفي النزاع بتقديم كلا منهم عده عروض إلي جهاز الحاسب الآلي وصولا إلي حل مرضي لكليهما ولهما الآخذ به او عدم الآخذ به.
وهنا نلاحظ أن التفرقة بين المفاوضات العادية والالكترونية عدم اشتراط تلاقى الأطراف فى الأخيرة وطرح الحلول لكليهما .
وتختلف عن التحكيم فى أن الحكم الصادر فى التحكيم ملزم للطرفين على خلاف المفاوضات التى تسعى إلى تسوية المنازعة فيما يتوافق وإرادة الطرفان
ب- الوسائط الإلكترونية:-
هى تدخل آخر يسمى بالوسيط بين طرفى النزاع لتقريب وجهات النظر بصورة محايدة ونزيهة وفقاً لطبيعة العلاقة فيما بينهما وصولاً إلى تسوية النزاع بصورة ودية مرضية للطرفين بإجراءات إلكترونية .
وتختلف الوساطة الإلكترونية عن التحكيم الإلكترونى من عدة وجوه :-
1- اللجوء إلى الوساطة يتم فى الغالب بين أطراف وثيقة الصلة فى علاقاتها التجارية رغبة منها فى إنهاء اختلاف وجهات النظر التى أدت إلى حدوث منازعة بخلاف التحكيم الذى قد يلجأ إليه أطرافه دون معرفة مسبقة لإصدار حكم ملزم للطرفين دون الإكتراث لاستمرار العلاقة التجارية .
2- أن الوساطة يقوم بها الوسيط بتقريب وجهات النظر وتسوية المنازعة بإرادة وموافقة ورضاء الأطراف بخلاف التحكيم الذي يصدر به المحكم حكم ملزم للطرفين لصالح أحدهم.
3- إمكانية رفض الوساطة أو –7--- منها بأية مرحلة واللجوء إلى التحكيم من قبل أياً من الأطراف على خلاف التحكيم الذي يتعذر تركه بعد انعقاده إلا بموافقة طرفي النزاع .
جـ :- التوفيق الإلكترونى
وهو أحد الوسائل الودية لتسوية المنازعة وهو تدخل آخر بين طرفي النزاع إلكترونياً عبر الوسائل الإلكترونية لتقديم حلول مرضية للطرفين واختيار أحداها من كليهما حسماً للنزاع.
ويختلف التوفيق عن التحكيم فى أن التوفيق فى قرار الموفق غير الملزم لطرفي النزاع على خلاف التحكيم الذي يصدر به المحكم حكم ملزم لكليهما .
(3) مزايا التحكيم الإلكترونى
** بخلاف مزايا التحكيم بصفة عامة فإن التحكيم الإلكترونى يتميز بالآتي :-
1- التحكيم الإلكترونى أقل كلفة من اللجوء إلى القضاء الوطنى كما أنه كذلك من اللجوء إلى التحكيم التقليدى الذي يستتبع سداد نفقات الانتقال ، فضلا ً عن عدم ضرورة استقرار المحكمة بمكان محدد .
2- إن العقود الإلكترونية غالباً ما تكون قليلة القيمة ومن ثم فلا يفترض أن تكون نفقات تسويه المنازعات بتلك العقود تفوق قيمه العقد ذاته وهو ما يوفره التحكيم الالكتروني.
3- إن التحكيم الالكتروني يساهم في حسم النزاع في مده قصيرة تساهم في خفض النفقات وعدم تكبد طرفي المنازعة أضرار توقف العلاقة التجارية فيما بينهم.
4- إن اختيار المحكمين بالتحكيم الالكتروني في الغالب ما يتم بعيدا عن المعرفة المسبقة بأطراف النزاع ومن ثم فان المحكم غالبا ما يتصف بالحيدة والاستقلالية تجاه الطرفين.
(4) عيوب التحكيم الاليكتروني:-
أ- سماح التحكيم الالكتروني بامكانيه استبعاد فكره تطبيق القوانين المتعلقه بالنظام العام والماسه بالمصالح الاساسيه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وان كانت سوف تقابل عقيد التنفيذ , إلا أنها في طريقها إلي الاندثار بمحاولات التفرقة بين النظام العام الدولي والداخلي.
ب- بعض الدول تحد من اللجوء إليه لسن قوانينها بعض القيود الشكلية كالاتفاق الكتابي للتحكيم الموقع من الطرفين, وعدم قابليه بعض المنازعات من تسويتها بالتحكيم
جـ -عدم الثقة في التعاملات الالكترونية سواء من الطرف الآخر أو من هيئه التحكيم المحجوبة عنه فضلا عن التشكيك في امكانيه تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني الصادر من الهيئة التحكيميه .
د- اثاره بعض العقبات الاجرائيه والموضوعيه كوسائل الحق في الدفاع – فروق التوقيت مع الطرف الآخر , تكنولوجيا الاتصالات فيما بين الدول,القانون الواجب التطبيق مبدأ المواجهة ,مذكرات الدفاع المكتوبة وحق المرافعة الشفوية .
(5)إجراءات التحكيم الالكتروني
(ا)اتفاق التحكيم الالكتروني:-
هو اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسويه كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونيه معينه عقديه أو غير عقديه (م10ق27/1994) عبر شبكات الاتصال القانونية .
ومن هنا يظهر أن اتفاق التحكيم في مضمونه لا يختلف من تحكيم إلي آخر أن الخلاف يقع في كيفيه مباشره إليه التحكيم أو وسيله مباشره إجراءات التحكيم منذ بدء الاتفاق عليه حتي صدور حكم التحكيم الالكتروني وتنفيذه .
*ويشترط لصحة ذلك الاتفاق شروط موضوعيه تتمثل في:
1- أهليه أطراف التحكيم (م11 ق27/1994)
2- خلو العقد (الاتفاق) من عيوب التراخي
3- قابليه المنازعة لتسويتها بالحكم
وشروط شكليه تتمثل في :
أن يكون الاتفاق مكتوبا (م12ق27/1994) وان كان لا يمنع الكتابة علي دعامة الكترونية (اونسترال للتحكيم التجاري الدولي 1985)
(ب) القانون الواجب التطبيق:-
يخضع اختيار القانون الواجب التطبيق لاختيار طرفي التحكيم كما قرر مجموع الفقه تحت مظله مبدأ سلطان الارادة .
وقد يتفق الأطراف علي اختيار القانون الحاكم للمنازعة موضوعيا أو تركها لهيئة التحكيم أو مركز التحكيم ولائحته.
إلا أن الاشكاليه تثور في حاله عدم الاتفاق حيث أن النظم القانونية والاتفاقات الدولية تتخذ قانون مقر التحكيم هو القانون الواجب التطبيق في تلك الحالة(نيويورك 1985-جنيف1961)
أو في اتجاه آخر تمنح سلطه تحديد القانون الواجب التطبيق لهيئة التحكيم(ق مصر 27/1994) م (25)
-إما بالنسبة للتحكيم الالكتروني فيصعب تطبيق تلك الحلول لغياب المكان المحدد للعملية التحكيميه .
(جـ) الإجراءات :-
(أ) الإجراءات السابقة للتحكيم :
1- التقدم لمركز التحكيم بوثيقة الكترونية تتضمن طلب اللجوء إلي التحكيم مبينا به طبيعة النزاع
2- تحديد اسم الممثل في النزاع ووسيلة الاتصال الالكترونية المتاحة لديه
3- اختيار طريقه إجراءات العملية التحكيميه
4- تقديم الوثائق والمستندات وأدله الثبوت
5- سداد الرسوم الاداريه المحددة
6- إخطار المركز للطرف الآخر بالإجراءات ولب التحكيم
7- تحديد موعد المحاكمة للطرفين
(ب) إجراءات العملية التحكيميه الخاصة بمركز التحكيم :
1- إنشاء موقع الكتروني خاص بالنزاع يسمح بأرقام سريه لأطراف التحكيم فقط بالدخول إليه وكذا هيئه التحكيم وإخطار الأطراف المعينة به
2- إخطار أطراف التحكيم بموعد بدء العملية التحكيميه
(جـ) إجراءات التحكيم :
1- تبادل الأطراف الادله والحجج القانونية والمستندات الثابتة لحق كل منهما الكترونيا بإرسال نسخه إلي هيئه التحكيم وأخري إلي الطرف الثاني
2- ضمان هيئه التحكيم أن المستندات المتبادلة هي ذات المستندات التي بيديها وبحيازة طرفي التحكيم
3- امكانيه عقد جلسات المحاكمة أو بعضها عبر الاجتماعات المرئي
4-تبادل المداولات عبر الموقع الالكتروني باستخدام البريد الالكتروني في داخل الموقع المنشأ للمنازعة.
5- تقيد حجج وأسانيد الطرف الآخر (الدفاع) والرد عليها مدعما ذلك بالمستندات حتي يتمكن الطرف الآخر من الرد عليها لضمان حق الدفاع.
6- تبادل الطلبات الختامية والرد عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار كل طرف للآخر بطلبات عن هيثم عبد الرحمن البقلى
http://kenanaonline.com/ELstehaAveocato
mo_y_s_k@yahoo.com
0127105575
المصدر: محمد السطيحة المحامى - السطيحة للمحاماة والاستشارات القانونية