السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

استشارات قانونيه مجانيه اقامة دعوى (خلع- نفقه حضانه افلاس تجارى ادارى جنائى مدنى عسكرى


    إجراءات التحكيم

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 107
    تاريخ التسجيل : 08/05/2010
    العمر : 45

    إجراءات التحكيم Empty إجراءات التحكيم

    مُساهمة  Admin الإثنين مايو 31, 2010 9:56 am

    مادة ( 25 )
    لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة 0
    مادة ( 26 )
    يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه 0
    مادة ( 27 )
    تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر 0
    مادة ( 28 )
    لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها ، فإذا لم يوجد أتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بأجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبرة أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو أجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك 0
    مادة ( 29 )
    1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى 0
    ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية ، وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص أتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك 0
    2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها 0
    مادة ( 30 )
    1- يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان 0
    2- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أم الظروف تبرر التأخير 0
    3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من الوثائق التى يستند إليها ، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التى يعتزم تقديمها ، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند إليها أيا من طرفى الدعوى 0
    مادة ( 31 )
    ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم من الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة 0
    مادة ( 32 )
    لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو أستمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع 0
    مادة ( 33 )
    1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0
    2- ويجب أخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف 0
    3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك 0
    4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين 0
    مادة ( 34 )
    1- إذا لم يقدم المدعى عذرا مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة ( 30 ) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0
    2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30 ) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0
    مادة ( 35 )
    إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى إجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها 0
    مادة ( 36 )
    1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير 0
    2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين وأحد الطرفين فى هذا الشأن 0
    3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فى الإطلاع على الوثائق التى استند إليها الخبير فى تقريره وفحصها 0
    4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك 0
    مادة ( 37 )
    يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى :-
    1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين ( 78 و 80 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 0
    2- الأمر بالإنابة القضائية 0
    مادة ( 38 )
    ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى ألأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور 0

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 9:13 pm