مادة ( 15 )
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا 0
مادة ( 16 )
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره 0
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك 0
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته 0
مادة ( 17 )
1- لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتى :-
أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين 0
ب – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين 0
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى أتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم أتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالأجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا ألأجراء أو العمل 0
3- وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 18 ، 19 ) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن 0
مادة ( 18 )
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله 0
2- ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة ( 19 )
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ( حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 84 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/ 11/1999 بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند رقم (1) من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والتى تنص على أن ( فصلت هيئة التحكيم فى الطلب ) ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 46 بتاريخ 18/11/1999 وتم استبدال النص القديم للمادة رقم (19) بهذا النص وذلك بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 4/4/2000 )
2- ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم 0
3- لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل لطعن بأى طريقة 0
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن 0
مادة ( 20 )
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أيا من الطرفين 0
مادة ( 21 )
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأى سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته 0
مادة ( 22 )
1- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع 0
2- يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول أتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا ، وإلا سقط الحق فيه ، ويجوز – فى جميع ألأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب معقول 0
3- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا ، فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا لمادة ( 53 ) من هذا القانون 0
مادة ( 23 )
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته 0
مادة ( 24 )
1- يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما بأتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به 0
وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف فى أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا 0
مادة ( 16 )
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره 0
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك 0
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته 0
مادة ( 17 )
1- لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتى :-
أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين 0
ب – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين 0
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى أتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم أتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالأجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا ألأجراء أو العمل 0
3- وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 18 ، 19 ) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن 0
مادة ( 18 )
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله 0
2- ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة ( 19 )
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ( حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 84 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/ 11/1999 بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند رقم (1) من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والتى تنص على أن ( فصلت هيئة التحكيم فى الطلب ) ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 46 بتاريخ 18/11/1999 وتم استبدال النص القديم للمادة رقم (19) بهذا النص وذلك بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 4/4/2000 )
2- ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم 0
3- لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل لطعن بأى طريقة 0
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن 0
مادة ( 20 )
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أيا من الطرفين 0
مادة ( 21 )
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأى سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته 0
مادة ( 22 )
1- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع 0
2- يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول أتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا ، وإلا سقط الحق فيه ، ويجوز – فى جميع ألأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب معقول 0
3- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا ، فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا لمادة ( 53 ) من هذا القانون 0
مادة ( 23 )
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته 0
مادة ( 24 )
1- يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما بأتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به 0
وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف فى أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ