بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :-
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى أتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون 0
المادة الثانية
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة ( 17 ) من هذا القانون 0
المادة الثالثة
تلغى المواد من ( 501 إلى 513 ) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون 0
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 أبريل سنة 1994 م
رئيس الجمهورية حسنى مبارك
تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 16 ( تابع ) الصادر بتاريخ 21/4/1994
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :-
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى أتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون 0
المادة الثانية
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة ( 17 ) من هذا القانون 0
المادة الثالثة
تلغى المواد من ( 501 إلى 513 ) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون 0
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 أبريل سنة 1994 م
رئيس الجمهورية حسنى مبارك
تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 16 ( تابع ) الصادر بتاريخ 21/4/1994