مادة ( 1 )
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون 0
وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض فى ذلك 0 ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 )
مادة ( 2 )
يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع أقتصادى ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية 0
مادة ( 3 )
يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية :
أولا / إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الطرفيين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر إرتباطا بموضوع أتفاق التحكيم ، وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد 0
ثانيا / إذا إتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 0
ثالثا / إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله إتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة 0
رابعا / إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت أبرام أتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة 0
( أ ) مكان التحكيم كما عينه أتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه 0
( ب ) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين 0
( ج ) المكان الأكثر أرتباطا بموضوع النزاع 0
مادة ( 4 )
( 1 ) ينصرف لفظ ( التحكيم ) فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى أتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك ( استدراك نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 10/8/1995 )
( 2 ) وتنصرف عبارة ( هيئة التحكيم ) إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ ( المحكمة ) فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة 0
( 3 ) وتنصرف عبارة ( طرفى التحكيم ) فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا 0
مادة ( 5 )
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الأجراء الواجب الأتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار الأجراء ، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها 0
مادة ( 6 )
إذا أتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى ، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم 0
مادة ( 7 )
مالم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو محل أقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم 0
( 2 ) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد أجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل أقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه 0
( 3 ) لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم 0
مادة ( 8 )
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا عن حقه فى الاعتراض 0
مادة ( 9 )
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر 0
2- وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم 0
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون 0
وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض فى ذلك 0 ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 )
مادة ( 2 )
يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع أقتصادى ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية 0
مادة ( 3 )
يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية :
أولا / إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الطرفيين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر إرتباطا بموضوع أتفاق التحكيم ، وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد 0
ثانيا / إذا إتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 0
ثالثا / إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله إتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة 0
رابعا / إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت أبرام أتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة 0
( أ ) مكان التحكيم كما عينه أتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه 0
( ب ) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين 0
( ج ) المكان الأكثر أرتباطا بموضوع النزاع 0
مادة ( 4 )
( 1 ) ينصرف لفظ ( التحكيم ) فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى أتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك ( استدراك نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 10/8/1995 )
( 2 ) وتنصرف عبارة ( هيئة التحكيم ) إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ ( المحكمة ) فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة 0
( 3 ) وتنصرف عبارة ( طرفى التحكيم ) فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا 0
مادة ( 5 )
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الأجراء الواجب الأتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار الأجراء ، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها 0
مادة ( 6 )
إذا أتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى ، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم 0
مادة ( 7 )
مالم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو محل أقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم 0
( 2 ) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد أجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل أقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه 0
( 3 ) لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم 0
مادة ( 8 )
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا عن حقه فى الاعتراض 0
مادة ( 9 )
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر 0
2- وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم 0