السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

استشارات قانونيه مجانيه اقامة دعوى (خلع- نفقه حضانه افلاس تجارى ادارى جنائى مدنى عسكرى


    القانون التجارى والتجارة البحرية

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 107
    تاريخ التسجيل : 08/05/2010
    العمر : 45

    القانون التجارى والتجارة البحرية Empty القانون التجارى والتجارة البحرية

    مُساهمة  Admin الإثنين مايو 31, 2010 9:43 am

    يتضمن قانون التجارة في الدولة القواعد الخاصة بالاعمال التجارية و المؤسسات التجارية والتجار والاوراق التجارية والعقود التجارية والافلاس والصلح الواقي ، وتعد تشريعات التجارة - او المعاملات التجارية كما تسمى في بعض الدول - التشريع العام لكافة القوانين التجارية الخاصة مع مراعاة ان التشريع المدني في بعض جوانبه يعد قانونا عاما للتشريع التجاري ايضا كما هو الحال مثلا في القواعد الخاصة في العقود والمسؤوليات التقصيرية وتنازع القوانين.

    وفي بعض الدول يمتد قانون التجارة الى تنظيم التجارة البحرية او النقل البحري كما قد يمتد الى تنظيم بقية انواع النقل وهي البري والجوي , اما في دول اخرى - كالاردن وبعض دول الخليج العربي - يستقل قانون التجارة البحرية وكذلك قوانين النقل عن القانون التجاري بما يتضمنه من قواعد شمولية وتفصيلية تنظم شؤون نقل البضائع والاشخاص وملكية السفينة وشؤون الملاحة والتامين البحري وغير ذلك.

    تعريف الاعمال التجارية

    الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر وتعد بوجه خاص الاعمال الآتية اعمالا تجارية: 1- شراء المنقولات ايا كان نوعها بقصد بيعها او تأجيرها بذاتها او بعد تهيئتها في صورة اخرى، وذلك بقصد تحقيق الربح. 2- بيع او تأجير المنقولات السابق شراؤها على الوجه المبين في الفقرة السابقة. 3- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك ايجارها للغير. 4- جميع العمليات المتعلقة بالكمبيالات والسندات لامر والشيكات ايا كانت صفة ذوي الشأن فيها، وايا كانت طبيعة العمليات التي انشئت من اجلها. 5- تأسيس الشركات التجارية.

    الاعمال الآتية تجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :

    1- توريد البضائع وتصديرها وتوزيعها. 2- الصناعة 3- النقل البري 4- الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري. 5- الدلالة ايا كان نوعها. 6- التأمين على اختلاف انواعه. 7- عمليات المصارف والصيارف واسواق البورصات. 8- استيداع البضائع والمحاصيل وغيرها. 9- النشر والطباعة والتصوير والاذاعة بطريق الراديو او التليفزيون والصحافة ونقل الاخبار او الصور او الاعلان. 10- استخراج مواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط وقطع الاحجار وغيرها. 11- مقاولات الاشغال العامة ومقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها ومقاولات اعمال التنظيفات والصيانة، متى تعهد المقاول بتقديم المواد اللازمة او بتوريد العمال. 12- شراء العقارات والحقوق العينية العقارية بقصد بيعها وبيعها بعد شرائها بالقصد المذكور. 13- التخليص الجمركي والتخديم ومحال البيع بالمزاد العلني. 14- اعمال مكاتب السياحة واعمال الفنادق والمطاعم والسينمات والملاعب والترويح. 15- تأجير او استئجار المنازل والشقق والغرف مؤثثة او غير مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها. 16- توزيع المياه او الغاز او الكهرباء وخدمات الاتصالات.

    يعتبر كذلك عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة بحرية كانت او جوية:

    1- انشاء السفن او الطائرات او اصلاحها وصيانتها. 2- شراء او بيع او تأجير او استئجار السفن او الطائرات بقصد الاستغلال. 3- شراء ادوات او مواد تموين السفن او الطائرات. 4- النقل البحري او الجوي. 5- عمليات الشحن والتفريغ. 6- العقود المتعلقة باستخدام الربابنة والطيارين والمهندسين والملاحين وسائر المستخدمين. 7- الاقراض والاستقراض.

    تعتبر ايضا اعمالا تجارية جميع الاعمال المرتبطة بالاعمال المشار اليها في المواد السابقة وكذلك الاعمال التي يمكن قياسها على الاعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه صفاتها وغاياتها

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 7:09 am