** الشرط والأجل **
مادة 265
--------
يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة 266
--------
1- لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا اذا كانن الشرط وافقا، أما اذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم.
2- ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة 267
--------
لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقعا على محض ارادة الملتزم.
مادة 268
--------
اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى، على أنه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
مادة 269
--------
1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فاذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2- على أن أعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة 270
--------
1- اذا تحقق الشرط أسند أثره الى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط.
2- ومع ذلك لايكون للشرط أثر رجعى، اذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لايد للمدين فيه.
مادة 271
--------
1- يكون الالتزام لأجل اذا كان نفاذه أو انقضاؤه متربتا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
مادة 272
--------
اذا تبين من الالتزام أن المدين لايقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
مادة 273
--------
1- اذا شهر افلاسه أو اعساره وفقا لنصوص القانون.
2- اذا أضعف بفعله الى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه، فان الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
3- اذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة 274
--------
1- اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات مايحافظ به عل حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين أو اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول.
2- ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى.
مادة 265
--------
يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة 266
--------
1- لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا اذا كانن الشرط وافقا، أما اذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم.
2- ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة 267
--------
لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقعا على محض ارادة الملتزم.
مادة 268
--------
اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى، على أنه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
مادة 269
--------
1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فاذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2- على أن أعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة 270
--------
1- اذا تحقق الشرط أسند أثره الى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط.
2- ومع ذلك لايكون للشرط أثر رجعى، اذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لايد للمدين فيه.
مادة 271
--------
1- يكون الالتزام لأجل اذا كان نفاذه أو انقضاؤه متربتا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
مادة 272
--------
اذا تبين من الالتزام أن المدين لايقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
مادة 273
--------
1- اذا شهر افلاسه أو اعساره وفقا لنصوص القانون.
2- اذا أضعف بفعله الى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه، فان الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
3- اذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة 274
--------
1- اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات مايحافظ به عل حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين أو اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول.
2- ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى.