** التنفيذ بطريق التعويض ***
مادة 215
--------
اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه.
مادة 216
-------
يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه.
مادة 217
--------
1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
2- وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسئوليه تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يتخدمهم فى تنفيذ التزامه.
3- ويقع باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غيرالمشروع.
مادة 218
--------
لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، مالم ينص على غير ذلك.
مادة 219
-------
يكون اعذار المدين بانذاره أو بما يقوم مقام الانذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى اى اجراء آخر.
مادة 220
--------
لاضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية:
(أ) اذا أصبح تنفيذ الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(ب) اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(جـ) اذا كان محل الالتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
(د) اذا صرح المدين كتابة أنه لايريد القيام بالتزامه.
مادة 221
--------
1- اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
مادة 222
--------
1- يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لايجوز فى هذه الحالة أن ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، أوطالب الدائن به أمام القضاء.
2- ومع ذلك لايجوزالحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
مادة 223
-------
1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أ فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من 215, الى 220.
مادة 224
--------
1-لايكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أى ضرر.
2- ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أوأن الالتزام الاصلى قد نفذ فى جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
مادة 225
--------
اذا جاوز الضررفيه التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
مادة 226
--------
اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سيبل التعويض عن التاخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
مادة 227
--------
1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آ’خر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
2- وكل عمولة أو منفعة ،أيا كان نوعها، اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض، اذا ما ثبت ان هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولامنفعة مشروعة.
مادة 228
--------
لايشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.
مادة 229
-------
اذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقهن فى اطالة امد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلامبرر.
مادة 230
--------
عند توزيع ثمن الشئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها ، على الايتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو حزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.
مادة 231
-------
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد ، اذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة 232
--------
لايجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، ولايجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة 233
--------
الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بختلاف الجهات، ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى مايفضى به العرف التجارى
مادة 215
--------
اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه.
مادة 216
-------
يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه.
مادة 217
--------
1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
2- وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسئوليه تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يتخدمهم فى تنفيذ التزامه.
3- ويقع باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غيرالمشروع.
مادة 218
--------
لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، مالم ينص على غير ذلك.
مادة 219
-------
يكون اعذار المدين بانذاره أو بما يقوم مقام الانذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى اى اجراء آخر.
مادة 220
--------
لاضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية:
(أ) اذا أصبح تنفيذ الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(ب) اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(جـ) اذا كان محل الالتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
(د) اذا صرح المدين كتابة أنه لايريد القيام بالتزامه.
مادة 221
--------
1- اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
مادة 222
--------
1- يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لايجوز فى هذه الحالة أن ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، أوطالب الدائن به أمام القضاء.
2- ومع ذلك لايجوزالحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
مادة 223
-------
1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أ فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من 215, الى 220.
مادة 224
--------
1-لايكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أى ضرر.
2- ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أوأن الالتزام الاصلى قد نفذ فى جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
مادة 225
--------
اذا جاوز الضررفيه التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
مادة 226
--------
اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سيبل التعويض عن التاخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
مادة 227
--------
1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آ’خر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
2- وكل عمولة أو منفعة ،أيا كان نوعها، اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض، اذا ما ثبت ان هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولامنفعة مشروعة.
مادة 228
--------
لايشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.
مادة 229
-------
اذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقهن فى اطالة امد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلامبرر.
مادة 230
--------
عند توزيع ثمن الشئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها ، على الايتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو حزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.
مادة 231
-------
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد ، اذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة 232
--------
لايجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، ولايجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة 233
--------
الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بختلاف الجهات، ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى مايفضى به العرف التجارى