** الاثراء بلا سبب **
مادة 179
--------
كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.
مادة 180
-------
تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 181
-------
1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
2- على أنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، الا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
مادة 182
-------
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة 183
--------
1- يصح كذلك استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.
2-على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود مالحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام الذى لم يحل أجله نقودا، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الانفاق عن المدة الباقية لحلول الأجل.
مادة 184
--------
لامحل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقىفى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.
مادة 185
-------
1- اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ماتسلم.
2- أما اذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق ، ذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية.
3- وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
مادة 186
--------
اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به.
مادة 187
--------
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد. وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 188
--------
الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.
مادة 189
--------
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.
مادة 190
--------
تسرى قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.
مادة 191
--------
يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة 192
--------
1- يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية لشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2- واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
3- واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين فى المسئولية.
مادة 193
--------
يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
مادة 194
--------
1- اذا مات الفضولىالتزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.
2- واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة 195
--------
يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادارته عناية الشخص العادى. ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضررالذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى أجرا على عمله الا أن يكون من أعمال مهنته.
مادة 196
--------
1- اذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذى أثرىبه ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة 197
---------
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
** القانون **
مادة 198
--------
الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها.
مادة 179
--------
كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.
مادة 180
-------
تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 181
-------
1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
2- على أنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، الا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
مادة 182
-------
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة 183
--------
1- يصح كذلك استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.
2-على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود مالحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام الذى لم يحل أجله نقودا، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الانفاق عن المدة الباقية لحلول الأجل.
مادة 184
--------
لامحل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقىفى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.
مادة 185
-------
1- اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ماتسلم.
2- أما اذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق ، ذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية.
3- وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
مادة 186
--------
اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به.
مادة 187
--------
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد. وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 188
--------
الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.
مادة 189
--------
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.
مادة 190
--------
تسرى قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.
مادة 191
--------
يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة 192
--------
1- يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية لشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2- واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
3- واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين فى المسئولية.
مادة 193
--------
يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
مادة 194
--------
1- اذا مات الفضولىالتزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.
2- واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة 195
--------
يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادارته عناية الشخص العادى. ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضررالذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى أجرا على عمله الا أن يكون من أعمال مهنته.
مادة 196
--------
1- اذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذى أثرىبه ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة 197
---------
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
** القانون **
مادة 198
--------
الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها.