**** الأشخاص ****مادة 29
-----
1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهى بموته.
2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
مادة 30
-----
1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
2-فاذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الاثبات بأية طريقة أخرى
مادة 31
-----
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.
مادة 32
-----
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة، فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية.
مادة 33
-----
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.
مادة 34
-----
1- تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
2- ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
مادة 35
-----
1- القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
2- وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
مادة 36
-----
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك يعتبر درجة.
مادة 37
-----
أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.
مادة 38
-----
يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة 39
-----
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
مادة 40
-----
1- الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة.
2- ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ،كما يجوز الا يكون له موطن ما .
مادة 41
-----
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
مادة 42
-----
1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .
2- ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص، بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.
مادة 43
-----
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
2- ولايجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة .
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق يهذا العمل ، بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
مادة 44
-----
1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2
مادة 45
-----
1- لايكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون .
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .
- وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
مادة 46
-----
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
مادة 47
-----
يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لاحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .
مادة 48
-----
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .
مادة 49
-----
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية .
مادة 50
-----
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة 51
-----
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة 52
-------
الأشخاص الاعتبارية هى:
1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3- الأوقاف.
4- الشركات التجارية والمدنية.
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد.
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص افى القانون.
مادة 53
-------
1- الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك فى الحدود التى قررها القانون.
2- فيكون له:
(أ) ذمة مالية مستقلة.
(ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه، او التى يقررها القانون.
(جـ) حق التقاضى.
(د) موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها، بالنسبة الى القانون الداخلى، المكان الذى توجد فيه الادارة المحلية.
3- ويكون له نائب يعبر عن ارادته.
مادة 54 الى 80
------------
الغيت المواد 54 الى 80 بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 384 لسنة 1956 - ثم الغى القانون رقم 384 لسنة 1956 بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 1964 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 37 الصادر فى 12/ 2/ 1964.
**** تقسيم الأشياء والأموال *****
مادة 81
--------
1- كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
2- والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هىالتى لايستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.
مادة 82
--------
1- كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول.
2- ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار ويملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
مادة 83
--------
1- يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار.
2- ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة 84
--------
1- الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو انفاقها.
2- فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ماأعد فى المتاجر للبيع.
مادة 85
-------
الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة 86
-------
الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .
مادة 87
-------
1- تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة 88
-------
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
**** مصادر الالتزام ****
-----
1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهى بموته.
2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
مادة 30
-----
1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
2-فاذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الاثبات بأية طريقة أخرى
مادة 31
-----
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.
مادة 32
-----
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة، فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية.
مادة 33
-----
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.
مادة 34
-----
1- تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
2- ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
مادة 35
-----
1- القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
2- وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
مادة 36
-----
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك يعتبر درجة.
مادة 37
-----
أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.
مادة 38
-----
يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة 39
-----
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
مادة 40
-----
1- الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة.
2- ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ،كما يجوز الا يكون له موطن ما .
مادة 41
-----
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
مادة 42
-----
1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .
2- ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص، بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.
مادة 43
-----
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
2- ولايجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة .
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق يهذا العمل ، بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
مادة 44
-----
1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2
مادة 45
-----
1- لايكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون .
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .
- وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
مادة 46
-----
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
مادة 47
-----
يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لاحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .
مادة 48
-----
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .
مادة 49
-----
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية .
مادة 50
-----
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة 51
-----
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة 52
-------
الأشخاص الاعتبارية هى:
1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3- الأوقاف.
4- الشركات التجارية والمدنية.
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد.
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص افى القانون.
مادة 53
-------
1- الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك فى الحدود التى قررها القانون.
2- فيكون له:
(أ) ذمة مالية مستقلة.
(ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه، او التى يقررها القانون.
(جـ) حق التقاضى.
(د) موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها، بالنسبة الى القانون الداخلى، المكان الذى توجد فيه الادارة المحلية.
3- ويكون له نائب يعبر عن ارادته.
مادة 54 الى 80
------------
الغيت المواد 54 الى 80 بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 384 لسنة 1956 - ثم الغى القانون رقم 384 لسنة 1956 بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 1964 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 37 الصادر فى 12/ 2/ 1964.
**** تقسيم الأشياء والأموال *****
مادة 81
--------
1- كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
2- والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هىالتى لايستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.
مادة 82
--------
1- كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول.
2- ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار ويملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
مادة 83
--------
1- يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار.
2- ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة 84
--------
1- الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو انفاقها.
2- فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ماأعد فى المتاجر للبيع.
مادة 85
-------
الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة 86
-------
الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .
مادة 87
-------
1- تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة 88
-------
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
**** مصادر الالتزام ****