السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

استشارات قانونيه مجانيه اقامة دعوى (خلع- نفقه حضانه افلاس تجارى ادارى جنائى مدنى عسكرى


    قرارات الوزير

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 107
    تاريخ التسجيل : 08/05/2010
    العمر : 45

    قرارات الوزير Empty قرارات الوزير

    مُساهمة  Admin الإثنين مايو 24, 2010 12:39 pm

    قرار رقم 116



    قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003
    بتحديد الجهات الإدارية المختصة
    بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003


    وزير القوى العاملة والهجرة:

    بعد الإطلاع على المادة رقم ( 10 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 .
    قـــــرر

    (مادة 1)
    تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة2003 على الوجه التالي :-
    الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد ( 12 ، 14 ، 15 ، 58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) هي مديرية القوى العاملة والهجرة .
    الجهة الإدارية المشار إليها في المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هي الإدارة المختصة لعلاقات العمل .
    (مادة 2)
    لمديريات القوى العاملة والهجرة أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى .

    (مادة 3)
    يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

    (مادة 4)
    ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    تحريراً في : 30 / 6 /2003
    =======================================


    قرار رقم ( 117 ) لسنــة 2003
    في شأن البيانات التي تتضمنها
    شهادة قيد العمل
    وزير القوى العاملة والهجرة:

    بعد الإطلاع على المادة رقم ( 12، 13 ) من قانون العمل الصادر برقم ( 12 ) لسنة 2003
    قـــــرر

    (مادة 1)
    تكون شهادات القيد المنصوص عليها في المادة ( 12، 13 ) من قانون العمل المشار إليه وفقاً للنموذج المرفق .

    (مادة 2)
    يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

    (مادة 3)
    ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

    تحريراً في : 30 / 6 /2003
    ===============================



    قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003
    في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات
    التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة

    وزير القوى العاملة والهجرة:

    بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12 ) لسنة 2003 .
    قـــــرر

    (مادة 1)
    لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
    العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار .
    العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها .
    تفضيض المرايا بواسطة الزئبق .
    صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
    إذابة الزجاج وإنضاجه .
    اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء .
    صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية .
    الدهان بمادة الدوكو .
    معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
    صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص .
    صنع أول أكسيد الرصاص "الزنك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص "السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات وسيليكات الرصاص .
    عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية .
    تنظيف الورش التي تزاول بها .
    إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة .
    تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة .
    صنع الأسفلـت .
    العمل في المدابغ .
    العمل في مستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم .
    سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها .
    صناعة الكاوتشوك .
    نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية .
    شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع .
    تستيف بذرة القطن في عنابر السفن .
    صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها .
    العمل كمضيفين في الملاهي .
    العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات) .
    الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها على الإضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
    (مادة 2)
    يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

    (مادة 3)
    ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

    تحريراً في : 30 / 6 /2003

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:59 pm