السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

استشارات قانونيه مجانيه اقامة دعوى (خلع- نفقه حضانه افلاس تجارى ادارى جنائى مدنى عسكرى


    التشغيل

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 107
    تاريخ التسجيل : 08/05/2010
    العمر : 45

    التشغيل Empty التشغيل

    مُساهمة  Admin الإثنين مايو 24, 2010 12:08 pm

    التشغيل

    ( مادة 11 )

    تنشأ لجنة عليا لتخطيط و استخدام القوى العاملة فى الداخل و الخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر و منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم . ويدخل فى اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ووضع النظم و القواعد و الإجراءات اللازمة لهدا الاستخدام .
    ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

    الفصل الأول
    تنظيم تشغيل المصرين فى الداخل و الخارج


    ( مادة 12 )

    مع عدم الإحلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى تقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص .

    ( مادة 13 )

    إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة من الحرف التى يصدر بها القرار من الوزير المختص المشار إليها فى المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبيت درجة مهارته فى شهادة القيد . ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على هذه الشهادة .

    ( مادة 14 )

    مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 75 بشأن تأهيل المعوقين لصاحب العمل الحق فى تعيين من يقع عليه اختياره، فإذا لم تكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها فى المادة (12) من هذا القانون ،وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل .
    ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية و المهنية و الحرفية بالنسبة للوظائف و الأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى تقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .

    ( مادة 15 )

    يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة- على حسب الأحوال- بيانا مفصلا بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأحوال التى يتقاضونها . وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
    وعلى صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :
    ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة .
    عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال و التوسعات الجديدة .
    بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية و المهنية خلال العام التالى .


    ( مادة 16 )

    لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلان وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف . ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال .
    ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات و المؤسسات و المنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل و القرار المشار إليه .

    ( مادة 17 )

    مع عدم الإحلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق :
    الوزارة المختصة .
    الوزارة و الهيئات العامة .
    الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
    شركات القطاع و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .
    الشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ،بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .
    النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط


    ( مادة 18 )

    للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية .

    ( مادة 19 )

    تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و التعاقدات المتعلقة بالعمالية المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات و التعاقدات .

    ( مادة 20 )

    تقدم الجهات المشار إليها فى المادتين (17،18) من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل و الأجر المحدد له وشروط وظروف أدانه و التزامات العامل .
    ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات و الطلبات و العقود مستوفاة، الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات و الطلبات و العقود موافقا عليها .

    ( مادة 21 )

    يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل ، ومع لك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل .
    واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى .

    ( مادة 22 )

    مع عدم الإحلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة و التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحددة، يشترط الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة (هـ ) من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي :
    أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة و المديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
    آلا يقل رأسمال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله لمصريين بالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأسمالها عن مائة ألف جنيه و أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون 51% على الأقل من رأسمالها .
    أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون ،وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
    ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للقواعد و الإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
    ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة فى ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .

    ( مادة 23 )

    يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية :
    فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص .
    تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل .
    حصول الشركة على الترخيص أو تحديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
    ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .
    والوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة فى هذه المادة وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
    ولا يخل إلغاء الترخيص فى أي من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .

    ( مادة 24 )

    يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال التشغيل و الشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط وتحديد السجلات التى يتعين إمساكها و اللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر فى جمهورية مصر العربية عن فرص العمل وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها فى المادتين (17،18 ) من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .

    ( مادة 25 )

    يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي :
    الأعمال العرضية .
    الوظائف الرئيسية التى تعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل .
    والوزير المختص أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال و الوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين .

    ( مادة 26 )

    تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة و متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر و عمال المقاولات .
    ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات و اشتراطات السلامة و الصحة المهنية و الانتقال و الإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم و اللوائح المالية و الإدارية التى تنظم هذا التشغيل .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 8:16 am