السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

استشارات قانونيه مجانيه اقامة دعوى (خلع- نفقه حضانه افلاس تجارى ادارى جنائى مدنى عسكرى


    ** العقد **

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 107
    تاريخ التسجيل : 08/05/2010
    العمر : 45

    ** العقد ** Empty ** العقد **

    مُساهمة  Admin الثلاثاء مايو 25, 2010 12:24 pm

    ** العقد **
    مادة 89
    -------
    يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

    مادة 90
    -------
    1- التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود.
    2- ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.


    مادة 91
    --------
    ينتج التعبير عن الارادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به. مالم يقم الدليل على عكس ذلك.


    مادة 92
    -------
    اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير اثره، فان ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه ، هذا مالم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

    مادة 93
    -------
    1- اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى أن ينقضى هذا الميعاد.
    2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

    مادة 94
    -------
    1- اذا صدر الايجاب فى مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب عن شخص الى آخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل.
    2- ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فورا ، أذا لم يوجد مايدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه فى الفترة مابين الايجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

    مادة 95
    -------
    اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم . واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضى فيا طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.


    مادة 96
    --------
    اذا اقترن القبول بما يزيد فى الايجاب أو يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.


    مادة 97
    -------
    1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، مالم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك.
    2- ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.

    مادة 98
    -------
    1- اذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم ، اذا لم يرفض الايجاب فى وقت مناسب.
    2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل ، أو اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.

    مادة 99
    -------
    لايتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.


    مادة 100
    --------
    القبول فى عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولايقبل مناقشة فيها.

    مادة 101
    --------
    1- الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بأبرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التى يجب ابرامه فيها.
    2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

    مادة 102
    --------
    اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد.


    مادة 103
    --------
    1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
    2- فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر.

    مادة 104
    ---------
    1- اذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لاشخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الارادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افترض العلم بها حتما.
    2- ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.


    مادة 105
    --------
    اذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ماينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل.


    مادة 106
    --------
    اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا، فان أثر العقد لايضاف الى الأصيل دائنا أو مدينا، الا اذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.


    مادة 107
    ---------
    اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فان أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف الى الأصيل أو خلفائه.


    مادة 108
    --------
    لايجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة مايخالفه، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

    مادة 109
    ---------
    كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

    مادة 110
    ---------
    ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.


    مادة 111
    ---------
    1- اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيح متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالابطال اذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

    مادة 112
    ---------
    اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسليم أمواله لادارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

    مادة 113
    ---------
    المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفية تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم ، وفقا للقواعد وللاجراءات المقررة فى القانون.


    مادة 114
    ---------
    1- يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
    2- أما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.


    مادة 115
    --------
    1- اذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
    2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للابطال، الا اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.


    مادة 116
    --------
    1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة فى ذلك.
    2- وتكون أعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيح فى الحدود التى رسمها القانون.


    مادة 117
    ---------
    1- اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أو أصم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
    2- ويكون قابلا للابطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.


    مادة 118
    ---------
    التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.


    مادة 119
    --------
    يجوز لناقص الأهلية أن يطلب ابطال العقد ، وهذا مع عدم الاخلا ل بالزامه بالتعويض، اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته.

    مادة 120
    --------
    اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب ابطال العقد، ان كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط، أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.


    مادة 121
    ---------
    1- يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.
    2- ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص:
    (أ) اذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.
    (ب) اذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، و كانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد.


    مادة 122
    --------
    يكون العقد قابلا للابطال لغلط فى القانون ، اذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين، هذا مالم يقض القانون بغيره.

    مادة 123
    --------
    لايؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ، ولاغلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.


    مادة 124
    ---------
    1- ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى حسن النية.
    2- ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه، اذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

    مادة 125
    ---------
    1- يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد.
    2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، اذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.


    مادة 126
    --------
    اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ، مالم يثبت ان المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.


    مادة 127
    --------
    1- يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس.
    2- وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
    3- ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الاكراه.

    مادة 128
    --------
    اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب ابطال العقد، مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه.


    مادة 129
    ---------
    1- اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
    2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة.
    3- ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال اذا عرض مايراه القاضى كافيا لرفع الغبن .


    مادة 130
    --------
    يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.


    مادة 131
    ---------
    1- يجوز أن يكون محل التزام شيئا مستقبلا.
    2- غير أن التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.

    مادة 132
    --------
    اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.


    مادة 133
    --------
    1- اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.
    2- ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط اذ تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.

    مادة 134
    --------
    اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.

    مادة 135
    ---------
    اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.


    مادة 136
    --------
    اذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا

    مادة 137
    --------
    1- كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، مالم يقم الدليل على غير ذلك.
    2- ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعات أن يثبت ما يدعيه.

    مادة 138
    --------
    اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.


    مادة 139
    --------
    1- يزول حق ابطال العقد بالأجازة الصريحة أو الضمنية.
    2- وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير.

    مادة 140
    -------
    1- يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاثه سنوات.
    2- ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حال نقص الاهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس ، من اليوم الذى يتكشف فيه ، وفى حالة الاكراه ، من يوم انقاطعه، وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

    مادة 141
    --------
    1- اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولايزول البطلان بالأجازة.
    2- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد.


    مادة 142
    --------
    1- فى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
    2- ومع ذلك يسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الايصاء أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.


    مادة 143
    -------
    اذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل، لا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للابطال فيبطل العقد كله.

    مادة 144
    --------
    اذا كان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه، اذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.


    مادة 145
    --------
    ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام - دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، مالم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون ان هذا الأثر لاينصرف الى الخلف العام.


    مادة 146
    --------
    اذا أنشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك الى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى يتنقل فيه الشئ ، اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ اليه.

    مادة 147
    --------
    1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون.
    2- ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


    مادة 148
    -------
    1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
    2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.


    مادة 149
    --------
    اذا تم العقد بطريق الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أوأن يعفى الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة.
    ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


    مادة 150
    --------
    1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
    2- أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغى ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.

    مادة 151
    --------
    1- يفسر الشك فى مصلحة المدين.
    2- ومع ذلك لايجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

    مادة 152
    --------
    لايرتب العقد التزاما فى ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.


    مادة 153
    --------
    1- اذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده، فاذا رفض الغير ان يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به.
    2- أما اذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لاينتج أثرا الا من وقت صدوره، مالم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول على الوقت الذى صدر فيه التعهد.

    مادة 154
    --------
    1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
    2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، مالم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.
    3- ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا اذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.


    مادة 155
    --------
    1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.
    2- ولايترتب على المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.


    مادة 156
    --------
    يجوز فى الاشتراط لمصحلة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز ان يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة

    مادة 157
    ---------
    1- فى العقود الملزمة ، للجانبين ، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض.
    2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا اذا اقضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته.


    مادة 158
    --------
    يجوز الاتفاق على أن يعبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لايعفى من الاعذار ، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.


    مادة 159
    ---------
    فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.


    مادة 160
    -------
    اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

    مادة 161
    --------
    فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
    **** الارادة المنفردة ***


    مادة 162
    ---------
    1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة لم قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
    2- واذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده باعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور.

    *** العمل غير المشروع ****

    مادة 163
    --------
    كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.


    مادة 164
    -------
    1- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
    2- ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذى الحصول على تفويض من المسئول ، جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك . كل الخصوم.


    مادة 165
    --------
    اذا أثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.


    مادة 166
    --------
    من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول ، على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى ، وألا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.


    مادة 167
    --------
    لايكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيس، متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبينا على اسباب معقولة، أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة.

    مادة 168
    --------
    من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره ، لايكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا.

    مادة 169
    --------
    اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.


    مادة 170
    --------
    يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221, 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر فى التقدير.

    مادة 171
    --------
    1- يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا.
    2- ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.


    مادة 172
    --------
    1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور يحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
    2- على أنه أذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فان دعوى التعويض لا تسقط الابسقوط الدعوى الجنائية.


    مادة 173
    --------
    1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
    2- ويعتبرالقاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو الى من يتولى الرقابة على الزوج.
    3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية اذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.


    مادة 174
    --------
    1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
    2- وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.


    مادة 175
    --------
    للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.

    مادة 176
    --------
    حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لايد له فيه.

    مادة 177
    --------
    1- حارس البناء ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهدام جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لايرجع سببه الى اهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.
    2- ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه.


    مادة 178
    --------
    كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:34 am