السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

استشارات قانونيه مجانيه اقامة دعوى (خلع- نفقه حضانه افلاس تجارى ادارى جنائى مدنى عسكرى


    ***** القانون وتطبيقه ****

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 107
    تاريخ التسجيل : 08/05/2010
    العمر : 45

    ***** القانون وتطبيقه **** Empty ***** القانون وتطبيقه ****

    مُساهمة  Admin الثلاثاء مايو 25, 2010 11:32 am

    ***** القانون وتطبيقه ****مادة 1
    ------
    1- تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تنتاولها هذه النصوص فى لفظها أوفى فحوها.
    2- فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه, حكم القاضى بمقتضى العرف, فاذا لم يوجد, فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية, فاذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

    مادة 2
    -----
    لايجوزالغاء نص تشريعى الابتشريع لاحق ينص صراحة علىهذا الالغاء, أويشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم, أوينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
    مادة 3
    -----
    تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى مالم ينص القانون على غير ذلك.

    مادة 4
    -----
    من استعمل حقه استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

    مادة 5
    -----
    يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية:
    (أ) اذا لم يقصد به سوى الاضراربالغير.
    (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير ضرربسببها.
    (جـ) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.

    مادة 6
    -----
    1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى علىجميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص.
    2- واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فأن ذلك لايؤثر فى تصرفاته السابقة.

    مادة 7
    -----
    1- تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
    2- علىأن النصوص القديمة هىالتى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

    مادة 8
    -----
    1- اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصرمما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة قد بدأت قبل ذلك.
    2- أما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد، فأن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى.

    مادة 9
    -----
    تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل، أوفى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده.


    مادة 10
    -----
    القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

    مادة 11
    -------
    1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيته0 ومع ذلك ففىالتصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها، اذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لايسهل علىالطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لايؤثر فى أهليته.
    2- أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسى الفعلى. ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر فان القانون المصرى هو الذى يسرى.

    مادة 12
    -----
    يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.

    مادة 13
    -----
    1- يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج، بما فى ذلك من أثر بالنسبة الى المال.
    2- أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى علىالتطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

    مادة 14
    ------
    فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

    مادة 15
    -----
    يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

    مادة 16
    -----
    يسرى علىالمسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص التى تجب حمايته.


    مادة 17
    -----
    1- يسرى علىالميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى مابعد الموت ، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.
    2- ومع ذلك لايلزم ناقص الأهلية، اذا أبطل العقد لنقص أهليته أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.


    مادة 18
    -----
    يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسرى بالنسبة الى المنقول ، قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

    مادة 19
    -----
    1- يسرى على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التى يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فان اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه.
    2- على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار0


    مادة 20
    -----
    العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخصع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخصع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك.

    مادة 21
    -----
    1- يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
    2- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لاتسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه.

    مادة 22
    -----
    يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات.

    مادة 23
    -----
    لاتسرى أحكام المواد السابقة الا حيث لايوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر.

    مادة 24
    -----
    تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فىالمواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص.

    مادة 25
    ------
    1- يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لاتعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.
    2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنبسة الى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة الى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه.

    مادة 26
    -----
    متى ظهر من الاحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

    مادة 27
    -----
    اذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية، دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص.

    مادة 28
    -----
    لايجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة، اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 4:18 pm