السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

استشارات قانونيه مجانيه اقامة دعوى (خلع- نفقه حضانه افلاس تجارى ادارى جنائى مدنى عسكرى


    قانون رقم 12 لسنة 2003

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 107
    تاريخ التسجيل : 08/05/2010
    العمر : 45

    قانون رقم 12 لسنة 2003 Empty قانون رقم 12 لسنة 2003

    مُساهمة  Admin الإثنين مايو 24, 2010 12:03 pm

    قانون رقم 12 لسنة 2003


    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه


    ( المادة الأولى )
    يعمل بأحكام قانون العمل المرافق


    ( المادة الثانية )
    تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لحكام القانون المرافق . وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه .


    ( المادة الثالثة )
    ستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 70 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ،وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .



    ( المادة الرابعة )
    لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين و اللوائح و النظم و الاتفاقيات و القرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه .



    ( المادة الخامسة )
    تؤول إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويكون التصرف فها على الوجه الأتي :
    ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه وبالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القـوى العاملـة و الهجـرة على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين و المشاركين فى تطبيق هذا القانون .
    ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية و الاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة و الهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .


    ( المادة السادسة )
    يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة و الهجرة القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به



    ( المادة السابعة )
    مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
    وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 أينما وردت فى القوانين و القرارات المعمول بها .



    ( المادة الثامنة )
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 3:14 pm