السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

استشارات قانونيه مجانيه اقامة دعوى (خلع- نفقه حضانه افلاس تجارى ادارى جنائى مدنى عسكرى


    التحقيق بمعرفة النيابة

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 107
    تاريخ التسجيل : 08/05/2010
    العمر : 45

    التحقيق بمعرفة النيابة Empty التحقيق بمعرفة النيابة

    مُساهمة  Admin الثلاثاء يونيو 22, 2010 11:47 pm

    التحقيق بمعرفة النيابة

    تنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف و يجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة استئناف القاهرة ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .

    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )




    متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون اعتراض منه عليه .
    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )



    العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . و متى أقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى ارتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى ارتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون فى حل من الأخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ، أما ما جاء فى القانون من حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .
    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )




    لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على الاستدلالات التى أجراها الضابط متى اطمأنت إليها و أطرحت أقوال شاهدى النفى و لم تأخذ بما حواه دفتر الأحوال .
    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )




    ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه و إبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه .



    لا جناح على المحكمة إن هى أمرت باستدعاء الضابط الشاهد و استوضحته فيما رأت لزوماً لإستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة أن هذا الإجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه .
    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )




    لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )




    لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه .
    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )




    لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان اعترافا و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن أستعمل سلاحه الأميرى بل أقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد اعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .
    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )




    الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه . و متى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليه .
    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )




    لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان اعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .
    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )




    إن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .
    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )




    لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .



    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/22 )



    من المقرر أن ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذى تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته و لا يزيل الأثر القانونى المترتب على ما ثبت فيه متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع .
    ( الطعن رقم 1478 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 )


    قيام النيابة العام بإجراء التحقيق بنفسها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى من القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما يصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً عن عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها و يكون للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .
    ( الطعن رقم 1478 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 )


    سرية التحقيق
    مقتضى نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق من الأسرار التى لا يجوز لمن أشار إليهم النص إفشاءها .

    ( الطعن رقم 966 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/9 )


    لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لا يدعى أنه منع من الإطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها فى التحقيقات، فأن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله، فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
    ( الطعن رقم 23136 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/16 )
    إجراء معاينة


    يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها لمعاينة محل الحادثة أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها ممن كان حاضراً وقت المرافعة فى الدعوى و لا تثريب على المحكمة إن قام من أنتدب من الأعضاء لهذا الانتقال بتنفيذه و عرضه على الهيئة الجديدة إذ أن هذا الحكم قد صدر من هيئة لا تملكه و لا حرج فى نفاذه و من جهة أخرى فإنه و هو جزء من التحقيق الذى أجرى فى الدعوى قد تم بحضور طرفى الخصوم ، و كان مطروحاً على بساط البحث عند نظر الدعوى ثانية ، و لم يعترض أحد عليه شئ و من ثم فإنه لا يقبل إثارة البطلان فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 78 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/7 )




    سرية التحقيق

    من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ، ثم استوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات و امتدادها إلى خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه ، أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها - فإذا كانت محاولة المتهمين الهرب - بما معهما من المواد المخدرة - بعد صدور إذن النيابة بضبطهما و تفتيشهما - هى التى أوجدت حالة الضرورة و دعت الضابط و من معه إلى مجاوزة حدود اختصاصهم المكانى للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ، و لم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقة المتهمين و ضبطهما ، فيكون صحيحاً ما أنتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش .
    ( الطعن رقم 1221 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/8 )




    وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها .
    ( الطعن رقم 342 لسنة 56 ق جلسة 1956/5/1 )


    ولاية قاضى التحقيق

    صدور قرار قاضى التحقيق بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام باعتبارها من الجنح التى تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس - و إن جاء على خلاف ما تقضى به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة الواقعة فى هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة - إلا أنه يعد مع ذلك قراراً نهائياً لا يقبل بطبيعته الاستئناف سواء من النيابة العامة ، أو غيرها من الخصوم . و لا محل للتحدى بالمادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح للنيابة العامة أن تستأنف و لو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ، ذلك أن هذا الحق لا يسرى على القرار المذكور ، لأنه بحكم إحالة الدعوى على غرفة الاتهام تصبح هذه الهيئة مختصة بنظر الدعوى بحيث يكون التقرير باستئناف القرار المذكور أمامها غير ذى موضوع لأنها الجهة التى تتولى الفصل فى استئناف أوامر قاضى التحقيق طبقاً للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية و هو ما لم يتعلق به مراد الشارع الذى يجب أن يتنزه عن هذا اللغو .
    ( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 )




    قرار قاضى التحقيق بإحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام مفروض فيه أنه صدر بعد تمحيص الواقعة و التصدى لأدلتها ، و أنها فى نظر القاضى لا تقتضى إصدار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى طبقاً للحق المقرر له بالمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية .
    ( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 )




    جرى قضاء محكمة النقض على أن الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام مقصور على الأوامر التى تصدر منها بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية ، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ، أما الأمر الصادر منها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالنظر فى أصل الدعوى فإن الطعن فيه غير جائز .
    ( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 )




    الأصل أن قاضى التحقيق ولايته عينية ، فليس له أن يباشر التحقيق إلا فى نطاق الجريمة المعينة التى طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع أخرى ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطا لا يقبل التجزئة - فإذا كان الحكم قد أنتهى - للأسباب السائغة التى أوردها - إلى قيام هذا الارتباط ، فلا تجوز المجادلة فى هذه النتيجة التى هى من شأن محكمة الموضوع وحدها .
    ( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:38 pm