السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

اهلا بك الزائر الكريم اجو ان ينال موقعنا اعجابكم

السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السطيحه للمحاماه والاستشارات القانونيه

استشارات قانونيه مجانيه اقامة دعوى (خلع- نفقه حضانه افلاس تجارى ادارى جنائى مدنى عسكرى


    حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 107
    تاريخ التسجيل : 08/05/2010
    العمر : 45

    حجية أحكام المحكمين وتنفيذها Empty حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

    مُساهمة  Admin الإثنين مايو 31, 2010 9:59 am

    مادة ( 55 )
    تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 0
    مادة ( 56 )
    يختص رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة ( 9 ) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى :-
    1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه 0
    2- صورة من أتفاق التحكيم 0
    3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها 0
    4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ( 47 ) من هذا القانون 0
    مادة ( 57 )
    لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى ، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر 0
    مادة ( 58 )
    1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد أنقضى 0
    2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :-
    أ‌- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع 0
    ب‌- انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية 0
    ج- انه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا 0
    3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة ( 9 ) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ( حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم وذلك فى القضية رقم 92 لسنة21 ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 )
    تم بحمد الله ،،،،،،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 8:14 am